قلت :  
[ ص: 154 ] أرأيت إن كانت 
قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعدما قبضته أو وهبته قبل القبض ، ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شيء أم لا ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ذلك سواء ولا شيء للزوج عليها : قبضته ثم وهبته ، أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه ; لأن ذلك قد رجع إلى الزوج .