صفحة جزء
قال : وقال مالك : أكره أن يصلي الرجل وفي فيه دينار أو درهم أو شيء من الأشياء ، قال ابن القاسم : فإن فعل فلا أرى عليه إعادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية