قلت : أرأيت إن 
تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء ، أيكون له نصف الخادم  [ ص: 158 ] حين طلقها أم حين يردها عليه القاضي في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنما له نصف ما أدرك منها ، قال 
ابن القاسم    : ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض ; لأنه كان شريكا لها ، ألا ترى أنه كان ضامنا لنصفها