صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو على دار بعينها فاستحق نصف العبد أو نصف الدار أيكون للمرأة أن ترد النصف الذي بقي في يديها وتأخذ من الزوج قيمة الدار وقيمة العبد ، أم يكون لها النصف الذي بقي في يديها وقيمة النصف الذي استحق من يديها ؟

قال : قال مالك : في البيوع إذا كان إنما استحق من الدار البيت أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيه على مشتريه أنه يرجع بقيمة ذلك على بائعه ، وإن كان استحق أكثر من ذلك مما يكون ضررا كان المشتري بالخيار إن شاء أن يحبس ما بقي في يده ويرجع بقيمة ما استحق منها فذلك له وإن أحب أن يرد جميع ذلك ويأخذ الثمن فذلك له ، [ ص: 159 ] وأما العبد فهو مخير إذا استحق منه قليل أو كثير أن يرد ما بقي ويأخذ ثمنه ذلك إن أحب ، فإن أحب أن يحبس ما بقي ويأخذ ثمن ما استحق منه فذلك له ، فالمرأة عندي بمنزلة ما وصفت لك من قول مالك في البيوع في الدار والعبد .

قال ابن القاسم : قال مالك في العبد والجارية : ليسا بمنزلة الدار ; لأنه يحتاج إلى العبد أن يظعن به في سفره ويرسله في حوائجه ، ويطأ الجارية ، والدار والنخل والأرضون ليست كذلك إذا استحق منها الشيء التافه الذي لا ضرر عليه فيه لزمه البيع ويرجع بما استحق بقدر ذلك من الثمن ، قال ابن القاسم : والمرأة عندي بمنزلة الذي فسر لي مالك من الدور والرقيق .

قلت : وكذلك العروض كلها ؟

قال : نعم ، إن كانت عروضا لها عدد أو رقيقا لها عدد فاستحق منها شيء فحمله محمل البيوع ; لأن مالكا قال : أشبه شيء بالبيوع النكاح

التالي السابق


الخدمات العلمية