صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك من قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء بها أو مات عنها؟

قال ابن القاسم : فله نصف ما زادها وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم به عليه ، وإن مات عنها قبل أن تقبضه فلا شيء لها منه ; لأنها عطية لم تقبض

التالي السابق


الخدمات العلمية