في صداق النصرانية واليهودية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسلام قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في 
اليهودية والنصرانية والمجوسية تسلم ويأبى زوجها الإسلام وقد أصدقها صداقا بعضه مقدم وبعضه مؤخر وقد دخل بها إن صداقها يدفع إليها  
[ ص: 160 ] جميعه مقدمه ومؤخره ، وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها لا مقدم ولا مؤخر ، وإن كانت أخذته منه ردته إليه لأن الفرقة جاءت من قبلها ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وهو فسخ بغير طلاق قال : وكذلك الأمة تعتق تحت العبد وقد أصدقها صداقا مقدما ومؤخرا فتختار نفسها : إنها إن كانت قد دخل بها دفع إليها جميع الصداق مقدمه ومؤخره وإن كان لم يدخل بها فلا شيء لها من الصداق ، وإن كانت أخذت شيئا ردته إليه وفرقته هذه تطليقة قال : فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك  فلو أن 
رجلا تزوج أمة مملوكة ، ثم ابتاعها من سيدها قبل أن يدخل بها لمن ترى الصداق ؟ 
قال : لا أرى لسيدها الذي باعها من صداقها الذي سمي لها قليلا ولا كثيرا إذا لم يكن دخل بها ، وهي في ملك البائع ; لأن البائع فسخ نكاحها ببيعه إياها ، فلا صداق للبائع على زوجها المبتاع ; لأن البائع هو الذي رضي بفسخ النكاح حين رضي بالبيع ، إلا أن يكون زوجها قد دخل بها في ملك البائع فيكون ذلك الصداق لسيدها الذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع بمنزلة مالها . 
قال : فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : فلو أن 
جارية نصفها حر ونصفها مملوك زوجها من له الرق فيها بإذنها كيف ترى في صداقها ؟ 
قال : يوقف بيدها وليس لسيدها أن يأخذه منها وهو بمنزلة مالها . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها ، قال : لا نرى لها صداقا - والله أعلم - من أجل أنها تركته ولم يتركها ، وإنما قال الله : { 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم   } فليس هو فارقها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فلا أرى لها من الصداق شيئا ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  مثله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472  . ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  مثله . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  أنه سئل عن النصرانية تسلم ولم يدخل بها زوجها وقد فرض لها قال : نرى - والله أعلم - أن الإيمان برأها منه ، ولا نرى لها صداقا ، ولها أشباه في سنن الدين لا يكون للمرأة فيه صداق : منهن الأخت من الرضاعة ، ونكاح المرأة على المرأة لا يحل أن يجمع بينهما . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس    : وقال 
ربيعة    : لا صداق لها في الأمة والنصرانية