صفحة جزء
في النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه قلت : أرأيت إن تزوجها على أن يشتري لها دار فلان أو تزوجها على دار فلان ؟ [ ص: 167 ] قال : لا يعجبني هذا النكاح ولا أراه جائزا وأرى أن يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها ، وإن كان دخل بها فرض لها صداق مثلها وجاز النكاح ، وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن المرأة تتزوج بالدار أو الأرض الغائبة أو العبد الغائب ، قال : إن كان وصف لها ذلك فالنكاح جائز وإن كان لم يوصف لها ذلك فسخ النكاح إن كان لم يدخل بها ، فإن كان دخل بها أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح ، فمسألتك عندي مثل هذا وأرى أيضا هذا بمنزلة من تزوج على بعير شارد ، وكذلك قال مالك في البعير الشارد أو الثمرة قبل أن يبدو صلاحها إن تزوج عليها فإن لم يكن دخل بها فالنكاح مفسوخ ، وإن كان قد دخل بها فالنكاح جائز ولها صداق مثلها ، فالدار التي سألت عنها من الغرر لا يدري ما يبلغ ثمنها ولا يدري إما تباع منه أم لا فقد وقعت العقدة على الغرر فتحمل محمل ما وصفت لك من قول مالك في البعير والثمرة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عندك

التالي السابق


الخدمات العلمية