صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وهب ابنته لرجل بصداق كذا وكذا أتبطل هذا أم تجعله نكاحا في قول مالك ؟

قال : ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولكنه إذا كان بصداق فهذا نكاح إذا كان إنما أراد بالهبة وجه النكاح وسموا الصداق . ابن وهب عن الليث أن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان حدثه أنه سأل ابن المسيب عن رجل بشر بجارية فكرهها ، فقال رجل من القوم هبها لي فوهبها له ، قال سعيد لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أصدقها حلت له ، قال وقد قال مالك في الذي يهب السلعة للرجل على أن يعطيه كذا وكذا ، قال مالك : فهذا بيع ، فأرى الهبة بالصداق مثل البيع وإنما كره من ذلك الهبة بلا صداق

التالي السابق


الخدمات العلمية