صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه أو على حكمها أو على حكم فلان ؟

قال : أرى أن يثبت النكاح فإن رضي بما حكمت أو رضيت بما حكم أو رضيا جميعا بما حكم فلان جاز النكاح وإلا فرق بينهما ، ولم يكن لها عليه شيء ، بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها وأبت أن تقبله فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء ، قال ابن القاسم وقد كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به يذكره عن مالك ، فأخذت به وتركت رأيي فيه .

قلت : أي شيء التفويض أو أي شيء الحكم ؟

قال : التفويض ما ذكر الله في كتابه [ ص: 168 ] { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فهذا نكاح بغير صداق وهذا التفويض فيما قال لنا مالك .

قلت : وإذا تزوجها بغير صداق ، أيكون للزوج أن يقرض لها أدنى من صداق مثلها ؟

قال : لا .

قلت : فلا أرى هذا إذا تفويضا ، قال : إنما التفويض عند مالك أن يقولوا قد أنكحناك ولا يسموا الصداق فيكون لها صداق مثلها إن بنى بها إلا أن يتراضوا على غير ذلك فيكون صداقها ما ترضوا عليه بحال ما وصفت لك ، وأما على حكمه أو على حكمها أو حكم فلان فقد أخبرتك فيه برأيي وما بلغني عن مالك ولست أرى به بأسا .

قال سحنون وقال غيره ما قال عبد الرحمن أول قوله لا يجوز ويفسخ ما لم يفت بدخول ; لأنهما خرجا من حد التفويض والرضا من المرأة بما فوضت إلى الزوج ، وهو الذي جوزه القرآن ; لأن الزوج هو الناكح المفرض ، فإذا زال عن الوجه الذي أجيز به صار إلى أنه عقد النكاح بالصداق الغرر فيفسخ قبل الدخول ، فإن فاتت بالدخول أعطيت صداق مثلها

التالي السابق


الخدمات العلمية