قلت : أرأيت إذا 
تزوجها على ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه فطلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق عليها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح ، قال 
ابن القاسم    : وأرى أن يقع الطلاق عليها دخل أو لم يدخل ; لأنه نكاح قد اختلف فيه الناس . 
قال 
سحنون  وهذا قد بينته في الكتاب الأول ، إن  
[ ص: 169 ] كل نكاح يفسخ بالغلبة فهو فسخ بغير طلاق فلا ميراث فيه . 
قلت : فإن 
طلقها قبل البناء بها أتكون عليه المتعة ؟ 
قال : لا متعة عليه في رأيي لأنه نكاح يفسخ