صفحة جزء
في نكاح المريض والمريضة قلت : أرأيت المرأة تتزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا ؟

قال : لا يجوز تزويجها عند مالك ، قال : فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة ؟

قال : إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ، ولا ميراث له منها ، وإن مات هو وقد مسها فلها الصداق ولا ميراث لها ، وإن كان لم يمسها فلا صداق لها ولا ميراث قلت : فإن صحت أيثبت النكاح ؟

قال : قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه ، ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ، ثم عرضته عليه فقال امحه . والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما .

قلت : أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما ، أتجعل صداقها في [ ص: 171 ] جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها ، وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث .

قلت : فإن صح قبل أن يدخل أيفرق بينهما ؟

قال : لا يفرق بينهما دخل أو لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمى لها وإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قلت : وإن صحت فإنه جائز دخل بها أو لم يدخل ولها الصداق الذي سمى .

قال : وإن ماتت من مرضها لم يرثها . ابن وهب عن ابن أبي ذئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة إن صداقها في الثلث ولا ميراث لها . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق الورثة وليس له إلا الثلث يوصي فيه ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوج في ميراث ورثته .

وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه إنه في ثلثه وليس لها ميراث ; لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته .

ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال : نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية