الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها قلت : أرأيت 
الرجل إذا زنى بالمرأة ، أيصلح له أن يتزوجها ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد . 
قلت : أرأيت إن 
قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أم لم تضربه ، أيصلح له أن يتزوجها في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  هذا ولا أرى به بأسا أن يتزوجها . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
شعبة مولى ابن عباس  أنه سمع رجلا يسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها ، فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ليس هذا موضع هذه الآية ، انكحها فما كان فيه من إثم فعلي 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وأخبرني رجال من أهل العلم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل   nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله   nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع   nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  وحسين بن محمد بن علي  أنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها ، قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : كان أوله سفاحا وآخره نكاحا ومن تاب تاب الله عليه ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر   nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب  كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  ومن تاب تاب الله عليه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كانا عليه وقرأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    { 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون   } وقرأ { 
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم   } فلم ير به بأسا وقال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن قسيط    .