صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أقمت البينة على المرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة أنها امرأته ولا يعلم أيهما الأول والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا ؟

قال : إقرارها وإنكارها عندي واحد ، ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إذا كانوا عدولا كلهم فسخ النكاحان جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما ، وكان فرقتهما تطليقة وإن كانت إحدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما .

قلت : وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ؟

قال : أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم ; لأنهما كلتاهما عدلة ولا يشبه هذا عندي البيوع .

قلت : لم ؟

قال : لأن السلع لو ادعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة قال : قال مالك : ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه .

قلت : أرأيت إن صدق البائع إحدى البينتين وإن كذب البينة الأخرى ؟

قال : لا ينظر إلى قول البائع في هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية