صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن امرأة اشترت زوجها أيفسد النكاح ؟

قال : قال مالك : يفسد النكاح قلت : ويكون مهرها دينا على العبد ؟

قال : نعم ، إذا كان دخل بها

التالي السابق


الخدمات العلمية