صفحة جزء
قلت : أرأيت إن ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شيء أم لا ؟

قال : لا شيء عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك ، والإيلاء له لازم وإن نكحها يوما ما . قلت : لم ؟

قال : لأنها ليست له بزوجة لا هي له بملك يمين [ ص: 176 ] كلها ، فيقع عليه الظهار ، ألا ترى أنه إنما ملك منها شقصا ؟ إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الإيلاء ولا يرجع عليه الظهار

التالي السابق


الخدمات العلمية