صفحة جزء
في العنين قلت : أرأيت العنين متى يضرب له الأجل ، أمن يوم تزوجها أم من يوم ترفعه إلى السلطان ؟

قال : من يوم ترفعه إلى السلطان ، وكذلك قال مالك .

قلت : أرأيت العنين إذا فرق السلطان بينهما ، أيكون أملك بها في العدة ؟

قال : قال مالك : لا يكون أملك بها في العدة ولا رجعة له عليها .

قلت : أرأيت إن قال الزوج العنين قد جامعتها وقالت المرأة ما [ ص: 185 ] جامعني ؟

قال : سألت مالكا عنها ، فقال : قد نزلت هذه ببلدنا وأرسل إلي فيها الأمير فما دريت ما أقول له ، ناس يقولون يجعل معها النساء وناس يقولون يجعل في قبلها الصفرة فما أدري ما أقول ، قال ابن القاسم : إلا أني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج ذلك ويحلف وسمعته منه غير مرة وهو رأيي قلت : أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة ، وفرق بينهما بعد السنة ، أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لها نصف الصداق ؟

قال : قال لي مالك : لها الصداق كله كاملا إذا أقام معها سنة ; لأنه قد تلوم له وقد خلى بها فطال زمانه معها وتغير صبغها وخلق ثيابها ، وتغير جهازها عن حاله ، فلا أرى له عليها شيئا ، وإن كان فراقه إياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق ، قال : قال مالك : وإن ناسا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق ، قال مالك : ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلك وتباعد وتلذذ منها وخلا بها أن الصداق لها كاملا .

ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يبتني بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها ، أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان ، قال : فإن استقرت فهي أولى بنفسها ، قال عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعي أنه لا يأتيها فليس عليه إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئتها ثم لا شيء عليه . ابن وهب عن محمد بن عمر وعن ابن جريج قال : أخبرني أبو أمية عبد الكريم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا : ينتظر به من يوم تخاصمه سنة ، فإذا مضت سنة اعتدت المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها . ابن وهب قال ابن جريج وسألت عطاء فقال : لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه سنة فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ، ولكن ينتظر به من يوم تخاصمه ، فإذا مضت سنة اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها ، وكانت في العدة أملك بأمرها . ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن عمر بن خلدة عن ابن المسيب بذلك ، قال : يضرب له السلطان أجل سنة من يوم ترفع ذلك إلى السلطان ، فإن استطاعها وإلا فرق بينهما .

قال عبد الجبار وقال ذلك ربيعة . ابن وهب قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار أنه قال : أجل المعترض على أهله سنة . مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فاعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة فإن استطاع أن يمسها وإلا فرق بينهما .

ابن وهب قال موسى بن علي قال ابن شهاب إن القضاة يقضون في الذي لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغي فيها لنفسه فإن ألم في ذلك بأهله فهي امرأته ، وإن [ ص: 186 ] مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها وتقضي القضاة بذلك من حين تناكره امرأته أو يناكره أهلها ، قال ابن شهاب : وإن كانت تحته امرأته فولدت له ثم اعترض عنها فلم يستطع لها فلم أسمع بأحد فرق بين رجل وبين امرأته بعد أن يمسها فهذا الأمر عندنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية