صفحة جزء
[ ص: 189 ] في القسم بين الزوجات قلت : أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرجل ، أيصلح أن يقسم يومين لهذه ويومين لهذه أو شهرا لهذه وشهرا لهذه ؟

قال : لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه .

قال ابن القاسم : ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وأصحابه ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ههنا ويوما ههنا قال ابن القاسم : وقد أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها ، فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ههنا ويومين ههنا أو أكثر من ذلك لأقام عمر عند التي هو عنها راض ، حتى إذا رضي عن الأخرى وفاها أيامها ، فهذا يدلك على ما أخبرتك

التالي السابق


الخدمات العلمية