صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة ، وسمى مهر كل واحدة منهن ، أيكون النكاح جائزا في قول مالك أم لا ؟

قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فيه الساعة ، وأراه جائزا إلا أن الذي أخبرتك به أنه بلغني من قول مالك إنما كرهه ; لأنه لا يدري صداق هذه من صداق هذه

التالي السابق


الخدمات العلمية