صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى شيء من محاسنها أو نظر إليها تلذذا أو قبل أو باشر ثم طلق أو ماتت ، إلا أنه لم يجامعها ، أتحل له ابنتها ؟ وقد قال الله عز وجل : { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } ، قال : قال مالك : إذا نظر إلى شيء منها تلذذا لم يصلح له أن يتزوج ابنتها ، قال مالك : وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقيها أو معصميها تلذذا لم تحل له بنت الخادم أبدا ، ولا تحل الخادم لأبيه ولا لابنه أبدا . ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يتزوج المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك لا يتزوج ابنتها ، قال : وكان ابن مسعود يقول : إذا قبلها فلا تحل له الابنة أبدا .

قال ابن وهب : وكان عطاء يقول : إذا جلس بين فخذيها فلا يتزوج ابنتها . مخرمة عن أبيه عن عبد الله بن أبي سلمة ويزيد بن قسيط وابن شهاب في رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها فكشفها ولم يمسها أنه لا يحل له ابنتها

التالي السابق


الخدمات العلمية