صفحة جزء
في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا قلت : أرأيت إن زنى بأم امرأته أو ابنتها ، أتحرم عليه امرأته في قول مالك ؟

قال : [ ص: 197 ] قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليها ، وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه وأصحابه على ما في الموطإ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم . ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أنه سأل ابن المسيب عن رجل كان يبيع امرأته حراما فأراد أن ينكح ابنتها أو أمها ، قال فسئل ابن المسيب فقال : لا يحرم الحرام الحلال ، قال ثم سألت عروة بن الزبير فقال : نعم ، مثل ما قال ابن المسيب قال ابن أبي ذئب وقال ذلك ابن شهاب وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وربيعة وابن شهاب قالوا : ليس لحرام حرمة في الحلال

التالي السابق


الخدمات العلمية