في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا قلت : أرأيت 
إن زنى بأم امرأته أو ابنتها ، أتحرم عليه امرأته في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال :  
[ ص: 197 ] قال لنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يفارقها ولا يقيم عليها ، وهذا خلاف ما قال لنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في موطئه وأصحابه على ما في الموطإ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
الحارث بن عبد الرحمن  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  عن رجل كان يبيع امرأته حراما فأراد أن ينكح ابنتها أو أمها ، قال فسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  فقال : لا يحرم الحرام الحلال ، قال ثم سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  فقال : نعم ، مثل ما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  وقال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  وأخبرني رجال من أهل العلم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل   nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة   nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب  قالوا : ليس لحرام حرمة في الحلال