قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : أرأيت هذا 
الصبي إذا بنى بامرأة وجامعها ، هل يجب بجماعها المهر أم لا ؟ قال    : لم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا ولا أرى ذلك لها ولا عدة عليها إن صالحها أبوه أو وصيه .