صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت العنين أو الرجل الذي ليس بعنين يدخل بامرأة فيدعي أنه قد جامعها ، وأنكرت هي الجماع ؟ وقالت ما جامعني ثم طلقها ألبتة ؟

قال : قد أقر لها بالصداق ، فقال لها خذي إن شئت وإن شئت فدعي .

قلت : فإن زنت المرأة بعد ذلك أتكون محصنة ؟

قال : لا تكون محصنة إلا بأمر يعرف به المسيس بعد النكاح .

قلت : أرأيت المرأة تقيم مع زوجها عشرين سنة ، ثم وجدوها تزني .

فقال الزوج قد كنت أجامعها .

وقالت المرأة : ما جامعني ، أتكون محصنة أم لا في قول مالك ؟

قال ابن القاسم أراها محصنة .

قال سحنون وكذلك يقول غيره إنها محصنة وليس لها إنكار ; لأنها إنما تدفع حدا وجب عليها لم يكن منها فيه قبل ذلك دعوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية