صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن مجوسيين أسلم الزوج ، أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة حتى توقف المرأة ، فإما أن تسلم وإما أن تأبى فتنقطع العصمة بإبائها الإسلام في قول مالك أم كيف يصنع في أمرها ؟

قال : قال مالك : إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم .

قال ابن القاسم : وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته ، وإن أسلمت وتنقطع فيما بينهما إذا تطاول ذلك .

قلت : كم يجعل ذلك ؟

قال : لا أدري ؟

قلت : أشهرين ؟

قال : قال : لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير .

التالي السابق


الخدمات العلمية