قلت : أرأيت لو أن 
مجوسيين أسلم الزوج ، أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة حتى توقف المرأة ، فإما أن تسلم وإما أن تأبى فتنقطع العصمة بإبائها الإسلام في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أم كيف يصنع في أمرها ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم .
قال 
ابن القاسم    : وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته ، وإن أسلمت وتنقطع فيما بينهما إذا تطاول ذلك . 
قلت : كم يجعل ذلك ؟ 
قال : لا أدري ؟ 
قلت : أشهرين ؟ 
قال : قال : لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير .