صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن نصرانيا تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها فأسلم الزوج قال : هما على النكاح في رأيي .

قلت : فإن بلغت الصبية أيكون لها الخيار أم لا في قول مالك ؟

قال : لا خيار لها في قول مالك ; لأن الأب هو زوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية