صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلمت المرأة وزوجها كافر وذلك قبل البناء بها ، أيكون عليه من المهر شيء أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا شيء لها عليه من المهر .

قلت : فإن كان قد بنى بها ؟

قال : فلها المهر كاملا .

التالي السابق


الخدمات العلمية