قلت : أرأيت 
الإماء من أهل الكتاب هل يحل وطئهن في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يحل وطؤهن في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بنكاح ولا بملك اليمين . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى الكنائس إذا كانت نصرانية . 
قلت 
لابن القاسم    : أكان مالك يكره نكاح النصرانيات واليهوديات ؟ 
قال : نعم ، لهذا الذي ذكرت لك . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  كتب أن لا يطأ الرجل مشركة ولا مجوسية وإن كانت أمة ولكن ليطأ اليهودية والنصرانية . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن رجال من أهل العلم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار   nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب  وعطاء الخراساني  وغير واحد من الأشياخ أهل 
مصر  أنهم كانوا يقولون لا يصلح لرجل مسلم أن يطأ المجوسية حتى تسلم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  مثله . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ولا يباشرها ولا يقبلها .  
[ ص: 220 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يطأ الرجل الأمة المجوسية لأنه لا ينكح الحرة المجوسية ، قال الله تبارك وتعالى : { 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة   } . 
فما حرم الله بالنكاح حرم بالملك . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : وبلغني ممن أثق به أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر  صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا حرم مثله من الإماء .