صفحة جزء
قلت : أرأيت الذميين الصغيرين إذا تزوجا بغير إذن الآباء أو زوجهما غير الآباء فأسلما بعدما كبرا أيفرق بينهما أو يقرهما على نكاحهما ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى نكاحهما جائزا ولا ينبغي أن يعرض لأهل الذمة إذا أسلموا في نكاحهم ; لأن في نكاح أهل الشرك أشر من هذا نكاحهم ليس كنكاح أهل الإسلام ، فإذا أسلموا لم [ ص: 224 ] يعرض لهم في نكاحهم إلا أن يكون تزوج من لا تحل له فيفرق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية