صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا ارتد أيجعله مالك طلاقا أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا ارتد الزوج كانت طلقة بائنة ، لا يكون للزوج رجعة إن أسلم في عدتها .

قلت : لم قال مالك في هذا إنها بائنة وهو لا يعرف البائنة ؟

قال : لأنه قد تركها حين ارتد ولم يكن يقدر حين ارتداده على رجعتها ، ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في الأسير إن بلغهم أنه تنصر ولم تقم بينة على أنه أكره ، فيرى أن تعتد امرأته ولا نرى له عليها رجعة ، [ ص: 227 ] ونرى أن يرجأ ماله وسريته ما لم يتبين ، فإن أسلم قبل أن يموت كان المال ماله وإن مات قبل أن يسلم كان في ماله حكم الإمام المجتهد ، وإن أقامت بينة على أنه أكره فلا نرى أن يفرق بينه وبين امرأته ، ولا نرى إن حدث به حدث وهو بتلك المنزلة إلا أن يورث وارثه الإسلام ، فإن الله قال { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ، وقال { إلا أن تتقوا منهم تقاة } .

ابن وهب قال يونس وقال ربيعة في رجل أسر فتنصر قال : ماله موقوف على أهله إذا بلغهم أنه تنصر ، ويفارق امرأته .

التالي السابق


الخدمات العلمية