صفحة جزء
قلت : فإن كان أخلاها في بيت أهلها وخلا بها فطلقها قبل البناء فقال الزوج : لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ؟ قال مالك : القول قول الزوج أنه لم يمسها إلا أن يكون دخل بها في بيت أهلها دخول اهتداء ، والاهتداء هو البناء بها . قلت : فإن كان دخل عليها في بيت أهلها غير دخول البناء فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني فجعلت القول قوله في قول مالك أيكون على المرأة العدة في قول مالك أم لا ؟

قال : عليها العدة إن كان قد دخل بها وليس معها [ ص: 230 ] أحد .

قلت : أرأيت إن دخل بها في بيت أهلها غير دخول البناء . فقال الزوج قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني ؟

قال : إن كان خلا بها وأمكن منها وإن لم تكن الخلوة خلوة بناء ، رأيت العدة عليها وعليه الصداق كاملا ، فإن شاءت المرأة أخذته كله وإن شاءت أخذت نصف الصداق ، وأما إذا دخل عليها ومعها النساء فيقعد فيقبل ثم ينصرف ، فإنه لا عدة عليها ولها نصف الصداق .

قلت : أرأيت إن وجبت عليها العدة بهذه الخلوة وهي تكذب الزوج في الجماع وهو يدعي الجماع أتجعل له عليها العدة الرجعية أم لا ؟

قال : لا رجعة له عليها عند مالك وإن جعلت عليه العدة ; لأنه لم يبن بها إنما خلا بها في بيت أهلها ، وهي أيضا إن خلا بها في بيت أهلها بهذه الخلوة التي وصفت لك إذا لم يكن معها أحد من النساء فتناكرا الجماع الزوج والمرأة جعلت عليه العدة ولم أصدقها على إبطال العدة ، وكان لها نصف الصداق إذا أمكن منها وخلا بها .

قلت : أرأيت إن عقد نكاحها فلم يخل بها ولم يجتلها حتى طلقها ، فقال الزوج : قد وطئتها من بعد عقدة النكاح ، وقالت المرأة ما وطئني أتكون عليها العدة أم لا ؟

قال : لا عدة عليها .

قلت : ويكون عليه الصداق كاملا ؟

قال : قد أقرها بالصداق فإن شاءت أخذت وإن شاءت تركت .

التالي السابق


الخدمات العلمية