صفحة جزء
قلت : أرأيت رجلا طلق امرأته وهي أمة لقوم ، فقال الزوج قد راجعتك في العدة وصدقه السيد وأكذبته الأمة ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يقبل قول السيد في هذا ولا قوله قد راجعتك إلا بشاهدين سوى السيد ; لأن مالكا قال : لا تجوز شهادة السيد على إنكاح أمته فكذلك رجعتها عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية