صفحة جزء
قلت : أرأيت إن طلق الرجل امرأته فادعت أن عدتها قد انقضت وذلك في أيام يسيرة لا تحيض النساء فيها ثلاث حيض في مقدار تلك الأيام ؟ قال : لا تصدق قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : قال لي مالك : إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت فهذا يدلني على أنه لا يصدقها إذا ادعت ذلك في أيام يسيرة لا تنقضي العدة في عدد تلك الأيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية