قلت : أرأيت لو 
لم يكن للمرأة على الزوج دين ولا مهر فقال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت ، أيكون هذا خلعا وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : نعم ، تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها . 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لو لم يعطها الزوج شيئا فخالعها فهي بذلك أيضا بائن . وقال غيره فقيل له فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة هي أم واحدة وله عليها الرجعة أو ألبتة ؟ قال : بل ألبتة ; لأنه لا تكون واحدة بائنة أبدا إلا بخلع وإلا فقد طلقها طلاق البتة ; لأنه ليس له دون البتة طلاق يمين إلا بخلع ، وصار كمن قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق طلاق الخلع ، ومن قال ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن ولا تقع في الطلاق البائن إلا بخلع أو يبلغ به القرض الإقضاء وهي ألبتة ، وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وابن القاسم    : في رجل طلق امرأته وأعطاها وهو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12049أبو ضمرة  أنه قال : إنها طلقة تملك الرجعة وليس بخلع ، وروى غيره أنه قال : تبين بواحدة وأكثر الرواة على أنها غير بائن ; لأنه إنما يختلع بما يأخذ منها فيلزمه بذلك سنة الخلع فأما من لم يأخذ منها فليس بخلع ، وإنما هو رجل طلق وأعطى فليس بخلع .