قلت : أرأيت إن 
خالع رجل امرأته على أن أعطته خمرا ؟ 
قال : الخلع جائز ، ولا شيء له من الخمر عليها ، فإن كان قد أخذ الخمر منها كسرت في يده ولا شيء له عليها . قال : وسمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يقول في 
رجل خالع امرأته على أن أسلفته مائة دينار سنة ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يرد السلف إليها وقد ثبت الخلع ولا شيء له عليها .