قلت : 
ما الخلع وما المبارأة وما الفدية ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : المبارئة التي تبارئ زوجها قبل أن يدخل بها ، فتقول . خذ الذي لك فتاركني ، ففعل فهي طلقة ، وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة    : ينكحها إن لم يكن زاد على المبارأة ولم يسم طلاقا ولا ألبتة في المبارأة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها ، والمفتدية التي تعطيه بعض الذي لها وتمسك بعضه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وهذا كله سواء . 
قلت : أرأيت إن 
قالت المرأة للزوج : اخلعني على ألف درهم أو بارئني على ألف درهم أو طلقني على ألف درهم أو بألف درهم ؟ فقال : أما قول على ألف أو بألف فهو عندنا سواء ولم يسأل عن ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، ولكنا سمعنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يقول في رجل خالع امرأته على أن تعطيه ألف درهم فأصابها غريمه مفلسة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : الخلع جائز والدراهم دين على المرأة يتبعها بها الزوج وإنما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا ويثبت الصلح . 
قال 
ابن القاسم    : والذي سمعت من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الرجل يخالع امرأته أنه إذا ثبت الخلع ورضي بالذي تعطيه له يتبعها به فذلك الذي يلزمه الخلع ، فيكون ذلك دينا عليها ، فأما من قال لامرأته إنما أصالحك على أن أعطيتني كذا وكذا تم الصلح بيني وبينك فلم تعطه فلا يلزمه الصلح .