قلت : أرأيت إن 
قالت  [ ص: 250 ] بعني طلاقي بألف درهم ففعل ، أيجوز ذلك في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : أرأيت لو أن 
امرأة قالت لزوجها اخلعني ولك ألف درهم ، فقال : قد خالعتك ، أيكون له الألف عليها وإن لم تقل المرأة بعد قولها الأول شيئا ؟ قال : نعم ، قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم .