قلت : أرأيت لو أن 
امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم دفعتها إليه ، ثم إن المرأة أقامت البينة أن زوجها قد كان طلقها قبل ذلك ثلاثا ألبتة ، أترجع عليه فتأخذ الألف منه أم لا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : ترجع عليه فتأخذ منه الألف وذلك أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  سئل فيما بلغني عن امرأة دعت زوجها إلى أن يصالحها ، فحلف بطلاقها ألبتة إن صالحها فصالحها بعد ذلك قال : قد بانت منه ويرد إليها ما أخذ منها وكذلك لو 
خالعها بمال أخذه منها ثم انكشف أنه تزوجها وهو محرم أو أخته من الرضاعة أو مثل ذلك مما لا يثبت ، فإن هذا كله لا شيء فيه ; لأنه لم يرسل من يده شيئا بما أخذ . 
ألا ترى أنه لم يكن يقدر على أن يثبت على حال . 
قلت : فلو انكشف أن بها جنونا أو جذاما أو برصا ؟ 
قال : هذا إن شاء أن يقيم على النكاح أقام عليه ، ألا ترى أنه إذا كان إن شاء أن يقيم على النكاح أقام كان خلعه ماضيا ؟ ألا ترى أنه ترك به من المقام على أنها زوجه ما لو شاء أقام عليه ؟ ألا ترى أنه إذا تركها بغير الخلع لما أغرته كان فسخا بالطلاق ؟ 
قلت : فإن انكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما أو برصا ؟ 
قال : قال : لا يكون له من الخلع شيء . 
قلت : ومن أين وهو فسخ بطلاق ؟ 
قال : ألا ترى أنها أعطته شيئا على خروجها من يده ولها أن تخرج من يده بغير شيء ؟ أولا ترى أنه لم يرسل من يده شيئا بما أخذ إلا وهي أملك بما في يده منه ؟