قلت : أرأيت لو أن 
رجلا قالت له امرأته قد كنت طلقتني أمس على ألف درهم وقد  [ ص: 251 ] كنت قبلت قبل ذلك ، وقال الزوج قد كنت طلقتك على ألف درهم ولم تقبلي ؟ 
قال : القول قول المرأة ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال في رجل ملك امرأته مخليا في بيته وذلك في 
المدينة  فخرج الرجل عنها ثم أتى ليدخل عليها ، فأغلقت الباب دونه وقالت قد ملكتني واخترت نفسي ، وقال الزوج ملكتك ولم تختاري ، فاختلف فيها 
بالمدينة  فسأل الرجل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن ذلك ، فقال : أرى أن القول قولها لأنك قد أقررت بالتمليك وأنت تزعم أنها لم تقض فأرى القول قولها . 
قلت : إنما جعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  القول قولها ; لأنه يرى أن لها أن تقضي وأن يفرقا في مجلسهما . قال : لا ليس لها ذا . قال : وقد أفتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  هذا الرجل بما أخبرتك من فتياه قبل أن يقول في التمليك بقوله الآخر ، وإنما أفتاه وهو يقول في التمليك بقوله الأول إذ كان يقول إن لها أن تقضي ما قامت في مجلسها . 
قال : وإنما رجع إلى هذا القول " إن لها أن تقضي وإن قامت من مجلسها " في آخر عام فارقناه وكان قوله قبل ذلك إذا تفرقا فلا قضاء لها إذا كان قد أمكنها القضاء في ذلك قبل قيام زوجها .