صفحة جزء
قلت : أرأيت أم الولد إذا اختلعت من زوجها بمال من غير إذن سيدها أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال ابن القاسم : لا يجوز ذلك ، قال وهي عندي بمنزلة الأمة التي قال مالك فيها : إنه لا يجوز خلعها إذا رد ذلك سيدها لا يجوز قال : وقال مالك : أكره أن ينكح الرجل أم ولده ، قال مالك : وسمعت ربيعة يقول ذلك .

قلت : أرأيت إن أنكحها وهو جاهل ، أيفسد نكاحه ؟

قال : لم أوقف مالكا على هذا الحد ، قال ابن القاسم : ولا أرى أن يفسخ نكاحهما إلا أن يكون من ذلك أمر يبين ضررها بها فأرى أن يفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية