صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اختلعت المرأة بمالها من زوجها والزوج مريض أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم ، ذلك جائز ولها الميراث إن مات ولا ميراث له منها إن ماتت هي .

قلت : لم ؟

قال : لأن من طلق امرأته في مرضه فهو فار وإن ماتت المرأة لم يرثها الزوج ، وإن مات الزوج ورثته المرأة ، فلذلك كان ذلك في الصلح أيضا ، وما اختلعت به منه فهو له وهو مال من ماله لا ترجع بشيء منه ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن المرأة هل يجوز لها أن تختلع من زوجها وهي مريضة ؟ قال : لا يجوز خلعها ولو جاز ذلك لم تزل امرأة توصي لزوجها حين تستيقن بالموت إلا فعلت .

قال ابن نافع : إن الطلاق يمضي عليه ولا يجوز له من ذلك إلا قدر ميراثه ، مثل ما فسر ابن القاسم .

قال : وقال ابن نافع قال مالك : ويكون المال موقوفا حتى يصح أو يموت . قلت : أرأيت إن جعل أمرها بيدها في مرضه فاختارت نفسها فماتت أيرثها في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يرثها .

قلت : فإن مات هو أترثه ؟

قال : قال مالك : ترثه .

قال مالك : وكل طلاق كان في المرض بأي وجه ما كان فإن الزوج لا يرث فيه امرأته إن [ ص: 255 ] ماتت وهي ترثه إن مات ، قال مالك : لأن الطلاق جاء من قبله .

قلت : فإذا خالعها برضاها لم جعل مالك لها الميراث ؟

قال : لأن مالكا قال : وإذا جعل أمرها بيدها فاختارت نفسها فلها الميراث .

قلت : لم جعل مالك لها الميراث ؟

قال : لأن مالكا قال : إذا كان السبب من قبل الزوج فلها الميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية