صفحة جزء
ما جاء في الصلح

قلت : أرأيت إن صالحها على أن أخرت الزوج بدين لها عليه إلى أجل من الآجال ؟

قال : قال مالك : الصلح جائز ولها أن تأخذه بالمال حالا ولا تؤخره إلى الأجل الذي أخرته إليه عند الصلح .

قلت : أرأيت إن صالحها على ثمر لم يبد صلاحه قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك من السلف ، والذي ذكرته لك أن مالكا قال : كل صفقة وقعت بصلح حرام ، فالصلح جائز ويرد الحرام ، فأرى إذا أعطته ثمرا قبل أن يبدو صلاحه على أن خالعها فالخلع جائز والثمر للزوج .

قال ابن القاسم : وقد بلغني أن مالكا أجازه وإن صالحها بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بجنين في بطن أمه فأجازه مالك وجعل له الجنين يأخذه بعد الوضع ، والآبق يتبعه والثمرة يأخذها ، وأنا أراه جائزا ، قال ابن القاسم : ولا يكون للزوج على المرأة إذا رد إليها مالها الذي أخرته على الزوج حين صالحته أو أسلفته إلى أجل ، على أن صالحها فرد ذلك عليها مكانه ولم يترك إلى أجله ، قال ابن القاسم : ولا يكون للزوج عليها صداق مثلها ولا غير ذلك ، قال ابن القاسم : فكذلك عندي أنه لا يكون للزوج على المرأة صداق مثلها في شيء من ذلك مما لا يجوز في الصلح مما يرد على المرأة ويمضي عليه الخلع .

التالي السابق


الخدمات العلمية