صفحة جزء
جامع الصلح قلت : أرأيت إن صالحها على طعام أو دراهم أو عرض من العروض موصوف إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : ويجوز أن يأخذ منها بذلك رهنا أو كفيلا ؟ ، قال : نعم .

قلت : ويجوز أن يبيع ذلك الطعام قبل أن يقبضه ؟

قال : أكره ; لأنه عندي محمل البيوع

التالي السابق


الخدمات العلمية