صفحة جزء
قلت : أرأيت إن طلقها زوجها وهو مسلم وهي نصرانية أو يهودية ومعها أولاد صغار ، من أحق بولدها ؟ قال : هي أحق بولدها وهي كالمسلمة في ولدها إلا أن يخاف عليها إن بلغت منهم جارية أن لا يكونوا في حرز .

قلت : هذه تسقيهم الخمر وتغذيهم بلحوم الخنازير فلم جعلتها في ولدها بمنزلة المسلمة ؟

قال : قد كانت عنده قبل أن يفارقها وهي تغذيهم إن أحبت بلحوم الخنازير وبالخمر ، ولكن إن أرادت أن تفعل شيئا من ذلك منعت من ذلك ولا ينزع الولد منها ، وإن خافوا أن تفعل ضمت إلى ناس من المسلمين لئلا تفعله .

قلت : أرأيت إن كانت مجوسية أسلم زوجها ومعها ولد صغار وأبت أن تسلم ، ففرقت بينهما من أحق بالولد ؟

قال : الأم أحق ، قال : واليهودية والنصرانية والمجوسية في هذا سواء مثل المسلمة

التالي السابق


الخدمات العلمية