صفحة جزء
قلت : أرأيت الذي يقول لامرأته اختاري ، فقالت قد اخترت تطليقتين ؟

قال : قال مالك : لا شيء لها إلا أن تطلق نفسها ثلاثا ; لأن الخيار عند مالك ثلاث ، فإذا اختارت غير ما جعل لها الزوج فلا يقع ذلك عليها .

قلت : وكذلك إذا قال لها اختاري تطليقتين ، فاختارت واحدة ؟

قال : لا يقع عليها شيء في رأيي .

قلت : أرأيت إن قال لها طلقي نفسك ثلاثا ، فقالت قد طلقت نفسي واحدة ؟

قال : لا يقع عليها شيء .

قلت : أرأيت إن قال لها اختاري ، فقالت قد خليت سبيلك وهي مدخول بها وأرادت بقولها قد خليت سبيلك واحدة ؟

قال : لا يقع عليها من الطلاق شيء ; لأن مالكا قال في الذي يخير امرأته وهي مدخول بها فتقضي واحدة : إنه لا يقع عليها شيء ; لأنه إنما خيرها في الثلاث ولم يخيرها في الواحدة ولا في الاثنتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية