صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال رجل في المسجد لرجال اشهدوا أني قد خيرت امرأتي ، ثم مضى إلى البيت فوطئها قبل أن تعلم أيكون لها أن تقضي إذا علمت وقد وطئها ؟ قال : نعم ، لها أن تقضي إذا علمت ويعاقب فيما فعل من وطئه إياها قبل أن يعلمها ; لأن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها إن تزوج عليها أو تسرر فأمرها بيدها فتزوج أو تسرر وهي لا تعلم ، قال : قال مالك : لا ينبغي له أن يطأها حتى يعلمها فتقضي أو تترك ، قال ابن القاسم : وأرى إن وطئ قبل أن تعلم كان ذلك بيدها إذا علمت تقضي أو تترك .

قال : وقال مالك : وكذلك الأمة تحت العبد إذا أعتقت فتوطأ قبل أن تعلم فإن لها الخيار إذا علمت ، ولا يقطع وطؤه خيارها إلا أن يطأها بعد علمها .

قلت : ويحول مالك بين وطء العبد والأمة إذا أعتقت وهي تحته حتى تختار أو تترك ؟

قال : نعم ، قال مالك : لها أن تمنعه حتى تختار وتستشير ، فإن أمكنته بعد العلم فلا خيار لها ، قال سحنون : حدثني ابن وهب عن عبد الجبار عن ابن شهاب أن امرأة منهن اختارت نفسها فذهبت وكانت بدوية .

قال : وقال ابن وهب سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن ربيعة وغيره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خير أزواجه اختارت امرأة منهن نفسها فكانت ألبتة } ، قال : وحدثني ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب وسعيد بن أبي هلال عن عمرو بن شعيب بنحو ذلك ، قال : واختارت الرجعة إلى أهلها وهي ابنة الضحاك العامري .

قال : وقال ابن وهب أخبرني رجال من [ ص: 279 ] أهل العلم عن زيد بن ثابت وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهما قالا إن اختارت نفسها فهي البتة ، قال : قال ربيعة لم يبلغنا أثبت من أنها لا تقضي إلا في البتة أو الإقامة على غير تطليقة ليس بين أن تفارق أو تقيم بغير طلاق شيء ، قال : وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب إن قال اختاري ثم قال : قد رجعت في أمري وقال ذلك قبل أن تثبت طلاقها وقبل أن يفترقا وقبل أن يتكلم بشيء فقال ليس ذلك إليه ولا له حتى تبين هي ، قال : فإن ملك ذلك غيرها بتلك المنزلة وقال الليث مثل قول ربيعة ومالك في الخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية