صفحة جزء
قلت : لابن القاسم : أرأيت إذا قال الزوج لامرأته طلقي نفسك ، فطلقت نفسها ثلاثا ، فقال الزوج إنما أردت واحدة ؟

قال : سمعت مالكا يقول في المرأة يقول لها زوجها طلاقك في يدك فتطلق نفسها ثلاثا فيقول الزوج إنما أردت واحدة ، قال مالك : ذلك بمنزلة التمليك ، القول قول الزوج إذا رد عليها ، وعليه اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية