صفحة جزء
في التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت

قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت قد شئت واحدة ؟ فقال : لا يقع عليها شيء من الطلاق عند مالك ; لأن مالكا قال في امرأة خيرها زوجها فقالت قد اخترت تطليقة : إن ذلك ليس بشيء ولا يقع عليها تطليقة .

قلت : أرأيت أن لو قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت قد شئت ثلاثا ؟

قال : أراها واحدة ; لأن مالكا قال في رجل ملك امرأته أمرها فقضت بالثلاث فقال : إنما أردت واحدة إنها واحدة ، فكذلك مسألتك هذه

التالي السابق


الخدمات العلمية