صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال لها أنت طالق كلما شئت ؟ قال : قول مالك : إن لها أن [ ص: 283 ] تقضي مرة بعد مرة ما لم يجامعها أو توقف ، فإن جامعها أو وقفت فلا قضاء لها بعد ذلك وإنما يكون لها أن تقضي قبل أن يجامعها .

قلت : أرأيت إن قال لها الزوج أنت طالق كلما شئت ، فردت ذلك ، أيكون لها أن تقضي بعد ما ردت ؟

قال : إذا تركت ذلك فليس لها أن تقضي بعد ذلك في قول مالك ; لأن مالكا قال في امرأة قال لها زوجها أمرك بيدك إلى سنة فتركت ذلك إنه لا قضاء لها بعد ذلك .

قلت : وتركها ذلك عند السلطان أو عند غير السلطان سواء ؟

قال : نعم

التالي السابق


الخدمات العلمية