صفحة جزء
جامع التمليك

قال ابن القاسم : قلت لمالك : أرأيت امرأة يقول لها زوجها أمرك بيدك ، فتقول قد قبلت نفسي ثم تقول بعد ذلك إنما أردت واحدة أو اثنتين ؟ قال : لا يقبل قولها إذا قالت قد قبلت نفسي ، فهي البتات إذا لم يناكرها الزوج في ذلك المجلس وتكون به بائنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية