قلت : أرأيت 
إن قال لها أمرك بيدك إلى سنة ، هل توقف حين قال لها أمرك بيدك إلى سنة مكانها أم لا يعرض لها ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : نعم توقف متى علم بذلك ، ولا تترك امرأة وأمرها بيدها حتى توقف ، فإما أن تقضي وأما أن ترد ، فكذلك مسألتك التي ذكرت حين قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ، أنها توقف فإما أن تقضي وإما أن ترد إلا أن يكون وطئها فلا توقف ، ووطؤه إياها رد لما كان في يديها من ذلك ، وأصل هذا إنما بني على أن من طلق إلى أجل فهي الساعة طالق ، فكذلك إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل أنها توقف الساعة فتقضي أو ترد إلا أن تمكنه من الوطء ، فيكون ذلك ردا لما جعل إليها من ذلك ; لأنه لا ينبغي للرجل أن يكون تحته امرأة يكون أمرها بيدها وإن ماتا توارثا ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث   nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة  عن 
عبيد الله بن أبي جعفر  عن رجل من أهل 
حمص    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
  : من ملك امرأته أمرها فلم تقبل نفسها فليس هو بشيء   } وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز   nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن رباح    . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أخبرني 
يحيى بن أيوب  عن 
المثنى بن الصباح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فتفرقا من قبل أن تحدث إليه شيئا فأمرها إلى زوجها 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
المثنى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  وإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  قال ذلك في 
أم عبد الله بن مطيع  ، وقال مثل ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز   nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  إن من أمر الناس القديم عندنا الذي لم أر أحدا يختلف فيه على هذا .