صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال كل حلال علي حرام ؟

قال : قال مالك : تدخل امرأته في ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له ذلك ، وينوي وإن قال لم أنوها ولم أردها في التحريم إلا أني تكلمت بالتحريم غير ذاكر لامرأتي ولا لشيء ، قال مالك : أراها قد بانت منه .

قلت : أرأيت إن قال كل حل علي حرام ، ينوي بذلك أهله وماله وأمهات أولاده وجواريه ؟

قال : قال مالك : لا يكون عليه شيء في أمهات أولاده وجواريه ولا في مال قليل ولا كثير ولا كفارة يمين أيضا ولا تحريم في أمهات أولاده ولا جواريه ولا في لبس ثوب ولا طعام ولا غير ذلك من الأشياء إلا في امرأته وحدها ، وهي حرام عليه إلا أن يحاشيها بقلبه أو بلسانه .

قلت : أرأيت إذا قال لامرأته قد حرمتك علي أو قد حرمت نفسي عليك ، أهو سواء في قول مالك ؟

قال : نعم ; لأن مالكا قال : إذا قال قد طلقتك أو أنا طالق منك إن هذا سواء وهي طالق .

قلت : أرأيت إن قال قبل الدخول عليها أنت علي حرام ؟

قال : هي ثلاث في قول مالك إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين فيكون ذلك كما نوى ؟

قال مالك : وكذلك الخلية والبرية والبتة في التي لم يدخل بها هي ثلاث ، إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين إلا ألبتة ، فإن ألبتة للتي دخل بها والتي لم يدخل بها ثلاث ثلاث سواء لا ينوي في واحدة منهما ، قال مالك : من قال ألبتة فقد رمى بالثلاث وإن لم يدخل بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية